تمنح وزارة الداخلية متمثلةً بفروع إدارات الهجرة التركية في البلاد أنواعاً عديدة من التصاريح التي تُخول حامليها الإقامة في تركيا بشكل شرعي، ومنها الإقامة السياحية والإنسانية والطلابية والعقارية.
وتُعرف بطاقة الإقامة أو تصريح الإقامة بأنها الوثيقة التي تمنحها الجمهورية التركية للأجانب الوافدين إليها كي تتيح لهم البقاء على أراضيها بشكل قانوني وضمن أحكام قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، ووفقاً لإحصاءات معهد الإحصاء التركي والتي أجريت نهاية العام الماضي فقد بلغ عدد الأجانب المُقيمين في تركيا من خلال تصاريح الإقامة نحو مليون و333 ألف و410 مقيم أجنبي.
ما المقصود بالإقامة العقارية؟
الإقامة السياحية: هي إقامة قصيرة الأجل لمدة عام واحد قابلة للتجديد، تمنحها السلطات التركية للأجنبي الذي يملك عقاراً سواءاً سكنياً بشرط استخدامه لهدف السكن فقط، وبالتالي فإن هذه الإقامة لا تمنح لأصحاب العقارات التجارية أو الاستثمارية أو الزراعية.
هل تحصل عائلة الأجنبي صاحب العقار على الإقامة العقارية؟
يقع الكثيرين في محل خلاف حول مفهوم الإقامة العقارية والإقامة العائلية، إذ لا يمكن لصاحب العقار منح عائلته الإقامة العقارية ولا بأي شكل من الأشكال إلا إن كان العقار مشترك ولزوجته أو أطفال حصص فيه مسجلة باسمهم، إلا أن الأجنبي صاحب العقار المسجل كاملاً باسمه يمكنه منح عائلته (زوجة واحدة وجميع أطفاله دون 18 عاماً) الإقامة العائلية.
وفي حال وقع الطلاق بين صاحب العقار وزوجته تنتهي صلاحية الإقامة العائلية بشرط أن يكون الطلاق مُثبتاً رسمياً لدى الدوائر التركية، ولكن يمكن لمن فقد الحق في الإقامة العائلية الانتقال للإقامة السياحية بسهولة إلى حدٍ ما.
هل يُشترط في العقار أن يكون بمساحة مُعينة أو بقدر مالي معين؟
ما عدا الشروط الواردة أعلاه، ليس هُناك شروط أخرى على مساحة العقار أو قيمته المالية فيمكن للأجنبي الحصول على إقامة عقارية بشرائه منزلاً للسكن ولو بغرفة واحدة وبقيمة مالية بسيطة.
أما الأوراق المطلوبة للحصول على الإقامة العقارية هي:
–سند الملكية التام (طابو الإسكان) باسم الشخص المُتقدم بطلب للحصول على الإقامة العقارية.
-تأمين الزلازل والكوارث DASK ساري الصلاحية.
-جواز سفر لا تقل صلاحيته عن 6 أشهر.
-الرقم الضريبي ويمكن الحصول عليه بسهولة من دائرة الضرائب.
-التأمين الصحي.
هل تخوّل الإقامة العقارية صاحبها الحصول على الجنسية التركية بعد حملها لـ 5 سنوات؟
لا يوجد قانون في تركيا ينص على وجوب منح الجنسية التركية لحامل الإقامة العقارية بعد مضي مدة زمنية مُعينة، إلا أن وجودها يعطي صاحب العقار فرصة للترشح من قبل وزارة الداخلية التركية للحصول على الجنسية الاستثنائية، ويمكن بعد انقضاء مدة 5 سنوات تقديم طلب للحصول على الجنسية التركية عبر إرسال “ديليكشة” إلى إدارة الهجرة التركية في أنقرة من خلال مؤسسة البريد التركي PTT.
أما الراغبين بالحصول على الجنسية التركية مباشرةً عبر التملك العقاري فيشترط شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار مع عدم البيع لمُدة 3 سنوات.