تمنح الجنسية التركية للأجانب في تركيا عبر عدة طرق استثمارية منها التملك العقاري من خلال شراء عقار بقيمة لا تقل عن 400 ألف دولار مع عدم البيع لمدة 3 سنوات أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في أي مصرف تركي لمدن 3 سنوات، أو الاستثمار المباشر أو الإيداع في صندوق التقاعد الفردي أو شراء سندات حكومية وغيرها، وباعتبار أن الجنسية التركية هي حق ممنوح للأجانب في حال تحقيقهم لشروط معينة فبالمقابل يمكن سحب هذه الجنسية من الأجانب الحاصلين عليها بأي طريقةٍ كانت أو من الأتراك الأصليين في حال ارتكابهم لأعمال تؤدي لذلك.
سحب الجنسية التركية من المجنسين أو الأتراك الأصليين:
تقدم الحكومة التركية الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب الراغبين ببدء مشاريعهم الاستثمارية في تركيا، ومن أهم تلك التسهيلات صدور قانون منح الجنسية التركية من خلال الاستثمار في العام 2017 وتعديلاته في السنوات اللاحقة.
كما حدد القانون الأسباب والحالات الموجبة لسحب الجنسية التركية من الحاصلين عليها من الأجانب أو من الأتراك الأصليين الذين يقدمون على تصرّف يؤدي إلى صدور قرار من المحكمة التركية العليا بإلغاء الجنسية التركية وسحبها.
حالات سحب وإلغاء الجنسية التركية:
بحسب المادة ذات الرقم 29 من قانون الجنسية التركية 5901 فإنه يتم سحب وإلغاء الجنسية التركية باقتراح من وزارة الداخلية وقرار من مجلس الوزراء التركي إذا ثبت تورط مواطن تركي بإحدى الحالات الآتية:
1-العمل بملء الإرادة لصالح دولة أجنبية لا تتوافق مع تركيا:
تٌلغى وتسحب الجنسية التركية في حال عمل مواطن تركي بإدراته وقدّم خدمات لصالح دولة أجنبية لا تتوافق مع مصالح الدولة التركية.
يتم أولاً توجيه إخطار من قبل السفارات التركية في الخارج أو من قبل رؤساء الإدارات المحلية داخل التركية من أجل التخلي عن هذا العمل في فترة أقصاها ثلاثة أشهر.
وفي حال انتهاء المدة المعطاة لها وعدم الالتزام من قبل الشخص المعني والاستمرار بالتعاون مع تلك الدولة يصدر قرار رسمي بسحب الجنسية التركية منه.
2-العمل طوعاً لمصلحة دولة متحاربة مع تركيا:
وفقاً لقانون الجنسية التركية إذا تعاون مواطن بالتعامل بكامل إرادته مع دولة أجنبية متحاربة مع تركيا يتوجب سحب الجنسية التركية منه، باستثناء المكلفين من قبل الدولة التركية بذلك كنوع من أنواع العمل الاستخباراتي.
3-الالتحاق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون موافقة من تركيا:
يتجه بعض الأتراك المقيمين بالخارج للالتحاق بالخدمة العسكرية لصالح دولة أخرى حتى لو كانت صديقة لتركيا دون موافقة من الدولة التركية، وهذا الأمر يستوجب سحب الجنسية التركية من المرتكبين لهذا العمل إلا في حال تقديم طلب رسمي للسلطات التركية المعنية والحصول على موافقة بذلك.
4-ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات:
في حال قام مواطن التركي بمخالفات دستورية تسحب منه الجنسية التركية وهذه المخالفات والجرائم منصوص عليها في المواد ذات الأرقام “302، 310، 311، 312، 313، 314، 315” من قانون العقوبات التركي رقم 5237 والصادر عام 2004.
عند ارتكاب هذه الجرائم يخضع المواطنون للتحقيق والمحاكمة وهنا تطالب السلطات التركية المختصة المحكمة الدستورية بسحب الجنسية التركية على مرتكبي تلك الجرائم.
أما إذا كان المتورطين بهذه الجرائم فإنه يتم إرسال إخطار بضرورة العودة لتركيا والتخلي عن جميع الأعمال السابقة، وعند عدم العودة لمدة ثلاثة أشهر يرسل إخطار جديد بسحب الجنسية التركية، بناءً على اقتراح الوزارة وقرار مجلس الوزراء وينشر في الصحيفة الرسمية التركية.
5-الحصول على الجنسية التركية عن طريق إدلاء بيانات كاذبة:
في بعض الأحيان يتجه الأجنبي الراغب بالحصول على الجنسية التركية طمعاً في مزاياها ومميزات جواز السفر التركي الذي يسمح له بالسفر إلى 110 دول حول العالم دون فيزا إلى تزوير أوراق تؤكد قيامه باستثمارات في تركيا ضمن الشروط المخصصة لإكسابه الحق في الحصول على الجنسية التركية.
في حال اكتشاف عدم السلامة القانونية لتكل الأوراق أثناء تقديم ملف طلب الجنسية التركية يتم رفضها على الفور ويحال للتحقيق مما يستوجب طرده خارج البلاد، أما إذا اكتشف الأمر عقب صدور قرار التجنيس بعد شهور أو سنوات من الحصول على الجنسية التركية يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بسحب الجنسية التركية.